المسألة ٢٬٩٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ الْكَلَامُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَالْخِطْبَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة