المسألة ٢٬٩٦٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ (قَالَ) : وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَأَوْلَدَهَا كَانَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة