المسألة ٢٬٩٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ (قِيلَ) وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا يَطَأُ الرَّجُلُ إلَّا وَلِيدَةً إنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة