المسألة ٢٬٩٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَإِذْنِهِ لَهُ بِالتِّجَارَةِ فَيُعْطَى مِنْ مَالٍ إنْ كَانَ لَهُ وَإِلَّا فَمَتَى عَتَقَ وَالْآخَرُ كَالضَّمَانِ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة