المسألة ٢٬٩٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا أَبَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة