المسألة ٢٬٩٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُثْبِتُ حُقُوقًا لَهُ وَعَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة