المسألة ٢٬٩٩٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ (قَالَ) : وَقَدْ تَرْتَدُّ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا؟ قُلْت: نَعَمْ وَعَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ وَأَقْتُلُهَا وَأَجْعَلُ مَالَهَا فَيْئًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة