المسألة ٣٬٠٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ وَلَوْ اخْتَارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً وَلَمْ تُسْلِمْ الْحُرَّةُ ثَبَتَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة