المسألة ٣٬٠٣٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَلَوْ أَسْلَمَ وَأَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعٌ فَقَالَ: قَدْ فَسَخْت نِكَاحَهُنَّ سُئِلَ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقًا فَهُوَ مَا أَرَادَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة