المسألة ٣٬٠٤٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا امْرَأَةَ لَهُ فَيَصِحُّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَهُنَّ وَلَا امْرَأَةَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة