المسألة ٣٬٠٥١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي أَيَّامِ كُفْرِهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَانِعَةُ لِنَفْسِهَا مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة