المسألة ٣٬٠٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ (قَالَ) : وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة