المسألة ٣٬٠٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ (قَالَ الْمُزَنِيّ) أَشْبَهَ بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ بِقَوْلِهَا كَمَا لَمْ يَنْفَسِخْ نِصْفُ الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة