المسألة ٣٬٠٦٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ فَإِنْ اجْتَمَعَ إسْلَامُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة