المسألة ٣٬٠٧٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فِي الشِّرْكِ حَلَّتْ لَهُ وَلِمُسْلِمٍ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة