المسألة ٣٬٠٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى النَّسَبِ وَلَيْسَتْ كَالصَّغِيرَةِ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهَا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُشْرِكُهُ الشِّرْكُ وَالشِّرْكُ يُشْرِكُهُ الشِّرْكُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة