المسألة ٣٬٠٨٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وَلَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ فِي الشِّرْكِ حَرَامًا ثُمَّ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالنَّصْرَانِيُّ فِي إنْكَاحِ ابْنَتِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرَيْنِ كَالْمُسْلِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة