المسألة ٣٬٠٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ (قَالَ) : وَفِي تَحْرِيمِهَا لِأَذَى الْمَحِيضِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الدُّبُرِ؛ لِأَنَّ أَذَاهُ لَا يَنْقَطِعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة