المسألة ٣٬٠٩١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَلَسْت أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ فَأَمَّا التَّلَذُّذُ بِغَيْرِ إيلَاجٍ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة