المسألة ٣٬١٠٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ وَلَوْ كَانَ عَنْ الصَّدَاقِ لَكَانَ النِّكَاحُ ثَابِتًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة