المسألة ٣٬١١٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ مِنْ كِتَابِ نِكَاحِ الْجَدِيدِ وَمِنْ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ وَمِنْ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إمْلَاءٌ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة