المسألة ٣٬١١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ (قَالَ) : فَإِنْ اخْتَارَ فِرَاقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا نِصْفَ مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة