المسألة ٣٬١٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ فَهُوَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة