المسألة ٣٬١٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلْقَةٍ فَلَهَا الْفَسْخُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة