المسألة ٣٬١٤٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ وَلَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْخِيَارِ فَلَا خِيَارَ لَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة