المسألة ٣٬١٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة