المسألة ٣٬١٦١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا الصَّبِيُّ أُجِّلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة