المسألة ٣٬١٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠ (قَالَ) : وَلَا يَقَعُ اسْمُ عَلَقٍ إلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة