المسألة ٣٬١٧٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١ وَكِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة