المسألة ٣٬٢٠٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَسْتَرِقَّهَا فَهِيَ لَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة