المسألة ٣٬٢١٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ فَوُجِدَ حُرًّا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة