المسألة ٣٬٢٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ لِأَنَّ الثَّمَنَ انْعَقَدَ بِمَا لَا يَجُوزُ فَبَطَلَ وَكَانَتْ لَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة