المسألة ٣٬٢٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَامِعِ وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة