المسألة ٣٬٢٨١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥ وَإِنْ لَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَمْ يُرْخِ سِتْرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة