المسألة ٣٬٢٩٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ إمْلَاءٌ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة