المسألة ٣٬٣٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٨ج ١ ص ٢٨٨ وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَقْرَعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة