المسألة ٣٬٣٣١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٨٩ج ١ ص ٢٨٩ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَبَعَثَ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة