المسألة ٣٬٣٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠ وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ لَا يُبْطِلُهُ الشَّرْطُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة