المسألة ٣٬٣٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ فَكَيْفَ يُطَلِّقُ غَيْرَ امْرَأَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة