فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٦٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا: أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ لَمْ تَطْلُقْ فَهِيَ بَعْدَ مُدَّةٍ أَبْعَدُ فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ الْقَوِيُّ فَالضَّعِيفُ أَوْلَى أَنْ لَا يَعْمَلَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد