المسألة ٣٬٣٧١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١ مِنْ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَإِمْلَاءٌ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة