المسألة ٣٬٣٨٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَهُ الْأَلْفُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة