المسألة ٣٬٤٠٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة