المسألة ٣٬٤٧٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ لَوْ خَالَعَهَا بِطَلْقَةٍ مَدْخُولًا بِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة