المسألة ٣٬٤٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا لَمْ يُدَنْ فِي الْأُولَى وَدُيِّنَ فِي الثِّنْتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة