المسألة ٣٬٥٠٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة