المسألة ٣٬٥٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة