المسألة ٣٬٥٢٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٩٩ج ١ ص ٢٩٩ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ وَقَفْنَا لَهُمَا مِيرَاثَ امْرَأَةٍ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة