فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٩٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْإِيلَاءُ يَمِينٌ لِوَقْتٍ فَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهَا سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَّ أَجَلَ الْعَبْدِ وَأَجَلَ الْحُرِّ الْعِنِّينِ سَنَةٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد