فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦١٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٠٤ج ١ ص ٣٠٤

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُقَالُ لِلَّذِي فَاءَ بِلِسَانِهِ مِنْ عُذْرٍ إذَا أَمْكَنَك أَنْ تُصِيبَهَا وَقَفْنَاك فَإِنْ أَصَبْتهَا وَإِلَّا فَرَّقْنَا بَيْنَك وَبَيْنَهَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد